المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٨

الجزء الرابع عشر - باب [34]: في

اختلاف دعوى الطالب والمطلوب وبينته

المصنف

347

مسألة:

وإن ادعى الصدقة منذ سنة، وجحده الآخر الذي في يده. وأقام البينة أنه اشتراه منذ شهر. وقال: جحدوني الصدقة، فاشتريته (1) منه، فإنّه يقبل من هذا (2) البينة ويقضى له بالعبد.

مسألة:

وكذلك لو ادعى الشراء منذ سنة. وقال: جحدني، فسألته، فتصدق به علي (3) بعد ذلك، وأقام البينة على ذلك، فإنّه يقبل منه الشهود على ذلك، ويقضى له بالعبد (4).

مسألة:

وكذلك لو ادعى أنّ أباه مات وتركه، ميرائًا لا وارث له غيره، منذ سنة، وقال: جحدني ذلك ()، ولم تكن بيّنة، فاشتريته منه منذ شهر. وأقام على ذلك بيّنة، فإنّه يقبل منه ذلك، ويقضى له بالعبد.

مسألة:

ولو ادعى منذ سنة من أبيه، على ما ذكرنا فطلب منه البينة، فجاء بالبينة على الشّراء، أنّه اشتراه منه، بعدما قام من عند القاضي، وقال: جحدني الميراث،

فاشتريته منه، فذلك يقبل منه.

أ «فاشتريه».

في أ «يقبل منه». (3) في ب «علي به».

(4) «مسألة: وكذلك لو ادعى الشراء منذ سنة. وقال: جحدني، فسألته، فتصدق به عليّ بعد ذلك، وأقام

البينة على ذلك، فإنّه يقبل منه الشهود على ذلك، ويقضى له بالعبد» ناقصة

أ. من

(5) ناقصة

أ. من

(6) في أوان أقام».