المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٩

348

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا ادعى رجل أمة في يد رجل وقال اشتريتها بعبدي هذا منذ سنة، وجحد البائع ذلك. فسأله القاضي البينة، فأتى بها، أنه اشتراه منه، منذ قام من عند القاضي، بألف درهم. وقال: جحدني البيع الأول، ولم تكن له بينة، فإنّه

يقبل منه ذلك، ويقضى له به.

ولو كان هؤلاء جاء بشهود بعد هؤلاء، فشهدوا (1) أنّه اشتراه منه منذ سنة، أو أقلّ من ذلك، لم يقبل؛ لأنّ دعواه في الأول تنقض (2) هذه (3).

مسألة:

(2)

وإذا ادعى رجل عبدا في يد رجل أنّه له، أو دارًا أو أرضا، أو شيئًا من الحيوان، أو عروضا، فقال: هذا لي. فجحده)، فجاء بالبينة أنه اشتراه منه، بثمن مسمّى، ونقده الثّمن، فإنّه يقبل منه ذلك؛ لأنه يوافق دعواه.

مسألة:

وكذلك لو جاء ببينة أنّ أباه مات وتركها ميرائًا لا وارث له غيره، فإنّه يُقضى له بذلك؛ لأنّ دعواه الأولى لا تنقض دعواه هذه.

وكذلك لو كان معه وارث غيره، فإنّه يُقضى له بحصته من ذلك.

وكذلك لو ادعى أنّ ذلك لغيره، وأنّه وكله بالخصومة (ه) فيه، فإنّه يقضى له، إذا أقام البينة على ذلك؛ لأنّه أخرجه من نفسه، بدعواه للآخر.

(1) في م ولو جاء بشهود، بعد هؤلاء، يشهدون به». (2) في م «تنتقض» ومثل هذا الاختلاف وقع مرارًا.

(3) في م

«هذا».

(4) ناقصة من م.

(5) في م «في الخصومة».