المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٦

الجزء الرابع عشر - باب [30]: فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره

المصنف

355

وأما اليمين؛ فإنّ الحاكم يسأل عمروا. فإن قال له: إن ميراث عبد الله من محمد، هو له. فعلى عبد الله له يمين (1) بالله: أنّ ميراثه من محمد، لم يزل له إلى أن أزاله إلى (2) خالد. وما (3) يعلم لعمرو فيه حقا.

جميع

وإن ردّ اليمين إلى عمرو وحلف عمرو بالله أنّ ما ورث عبد الله من محمّد هو له، ما يعلم لعبد الله فيه حقًّا، ولا لمن أزاله إليه. فإن حلف؛ غرم عبد الله لعمرو قيمة ميراثه من محمد.

وأما الميراث؛ فلا يرجع فيه عمرو بشيء؛ لأنّه قد أزاله عبد الله، قبل ذلك. وإن قال عمرو أمّا ميراث عبد الله من محمد؛ فلا ادعى فيه شيئًا، إلّا أنّ الشهود شهدوا على مال هو لي، قد كان زال إليّ، بحق من عند محمد أو من عند غيره، وليس يعلم ذلك إلّا عبد الله. وقد دخل مال هذا بشهادة الشهود، في ميراث عبد الله من محمد فاستحقه خالد بما شهد له به عبد الله، وطلب يمين عبد الله على ذلك. فنقول: إن قال عبد الله: إنّ هذا المال الذي استحقه خالد من قبلي، هو مالي، وميراثي من أخي، إلى أن أزلته إلى خالد، ولا أعلم لعمرو فيه حقا. فعلى عبد الله يمين في ذلك - مثل ما كان في المسألة الأولى: أنّ هذا المال كان له)، إلى أن أزاله إلى خالد، ولا (5) يعلم لعمرو فيه حقًا.

فإن ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف أنّ هذا المال له ما يعلم (6) لعبد الله

ولا لخالد فيه حقًا. ثم يغرم له عبد الله قيمة المال الذي أزاله إلى خالد. وإن قال عبد الله: إنّي ما أزلت إلى خالد ميراثي فأما هذا المال الذي يدعيه

في

أ «يمينا».

(2) في م لم يزله إلى.

(3) في م «ولم».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «وما».

(6) في أزيادة «أن».