الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧356
المصنف
المجلد التاسع
عمرو، فلا أعرفه ولا أعرف لمن هو. فإن كان ميراثي، فقد أزلته إلى خالد. وإن لم يكن ميراثي؛ فلا أزيله، ولا أقول فيه شيئًا.
وأقرّ عبد الله أنّ هذا المال الذي يدعيه عمرو هو لعمرو من قبل أخيه محمد، أو غيره. وقال: لا ميراث له فيه ولا حق وقال إنّه لم يبعه لخالد وأقرّ عمرو أنّه لا حق له في ميراث عبد الله من محمد. وقال: إنّ عبد الله إنّما باع ما ورث، إِلّا أنّ هذا مال كان لمحمّد، وبه يعرف، وباعه لي محمد، وأوصى أنه بحق لي ذلك إلّا عبد الله. فلمّا مات محمّد، وورثه عبد الله، أزاله عبد الله
عليه. ولا
يعلم
ميراثه إلى خالد.
فقد قامت البينة على أصل مال محمد، فأخذه خالد إذا أزاله إليه عبد الله. فإن أقر بذلك عبد الله، فتخلّص (1) لي مالي. وإن أنكر عبد الله، فيحلف. فهذه
حجة عمرو.
واحتج عبد الله: إنّي لا أعرف الذي يدعيه عمرو، وأقرّ أنّ ذلك المال يدعيه عمرو، هو لعمرو، وأنه (2) لم يبعه خالد، وإنّما باع ميراثه الذي لا يدعي فيه عمرو شيئًا. فقد نظر في ذلك من نظر من المسلمين ووقفوا عن يمين عبد الله في هذا الموضع، إلا أن يقول عمرو: إنّ عبد الله باع ميراثه هذا، أو (3) أقرّ به لخالد حتى استوجبه خالد عليه. فإذا ادّعى ذلك، فعلى عبد الله اليمين بالله: ما أزال هذا المال الذي يدعيه عمرو إلى خالد، وهو يعلم أنه لعمرو.
فإذا حلف بهذا فقد برئ. وإن (4) ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف (5)
أن هذا المال له ما يعلم أنّ لعبد الله ولا لخالد فيه حقا.
(1) في أ «فيخلص».
(2) في أ «وان».
(3) في أ «و».
(4) في ب «فإن».
عمرو
بالله:
(5) «بهذا فقد برئ. وإن ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف» ناقصة
من
أ.