الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [30]: فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره
357
فإذا حلف غرم له عبد الله قيمة هذا المال الذي أزاله إلى خالد، وحلف عليه عمرو. في (1) جميع هذه الخصومة أنّ عمرو ((2) يرجع على عبد الله بيمين ولا ضمان إلّا من (3) بعد أن يأخذ المال خالد أو يملكه عليه عبد الله، ولا يرجع في أصل المال، إلّا ببينة تحقه (4) له.
له
وإن كان خالد صبيا؛ فلا يمين عليه في شيء من هذه الخصومة، وله ما شهد عبد الله. به
وإن كان عبد الله صبيا أو ميّتا؛ فله جميع ما قامت به البينة، وصح بميراثه، من مال محمد ولا يمين عليه، ولا يصل عمرو إلى شيء مما يدعي من مال محمد، إلّا بشاهدي عدل.
وأما في الدين؛ فإنّه لو أنّ عبد الله أحضر شاهدي عدل، شهدا (ه) أن سعيدا أشهدهما على نفسه أنّ عليه ألف درهم لمحمّد، وأشهدهما محمد وأقرّ مع أن هذه الألف درهم، التي له على سعيد، وشهد بها هذان الشاهدان أو العبد الله، ومن مال عبد الله داين بها سعيدا، ولا حق
الحاكم:
أقر بها مع الحاكم، هي له (6) فيها. وإنّما اسمه فيها عارية.
وطلب عبد الله الإنصاف وأنكر سعيد أنّه لا حق عليه لعبد الله، ولا لمحمد وطلب يمين عبد الله: أنّ هذه الألف درهم عليه أو كان سعيد قد مات، وخلّف دينًا ويتامي. وطلب وصيه يمين محمد فاحتج محمد أنّ هذه الألف لعبد الله (7)
(1) في م «وفي».
(2) في أ زيادة «لا».
(3) ناقصة من أ.
(4) في
أ «بينة بحقه».
(5) في أ «شهدان». وفي م «يشهدان».
(6) في م «السعيد» وهي شرح للهاء.
(7) في أ و ب زيادة «لعله».