الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٩358
المصنف
المجلد التاسع
من ثمن بضاعة بعثها له على سعيد. ولا (1) أحلف أنها لي. والله يعلم أنها لعبد الله. واحتج عبد الله: أنّ بضاعته هذه كانت مع محمّد، ليعامل لي (2) بها، وقد أقرّ أنّها لي، من ثمن بضاعتي. وقد تمسكت بذلك. ولا أحلف على ما لا أعلم، أنّي أنا الخصم في ذلك. ولا يُقبل عليَّ اليوم قول محمد.
فقد نظرنا في (3) ذلك (4)، فرأينا أنّ هذه الألف على سعيد، لعبد الله، ولا تبطل عنه بإقرار محمّد فيه من بعد، ولا بإنكاره)، ولا إن حلف أو لم يحلف. وقد من والخصم فيه عبد الله.
خرج
محمد ذلك.
فإن طلب سعيد، أو من يقوم مقامه يمين محمد؛ ليرجع عليه ضمان ما أدركه به عبد الله، من قبل إقراره بهذا الألف؛ (6) فإنّ محمدا يسأله الحاكم. فإن قال: ليس لي على سعيد هذه الألف، وإنّما ألجأها إلي بلا حق لي
عليه، فإنّ الحاكم يغرم محمّدًا هذه الألف لسعيد من ماله.
وأمّا ألف عبد الله التي أقرّ له بها؛ فلا سبيل له إليها.
وإن نزل محمد إلى اليمين. وقال: بل الألف على سعيد، على ما شهد به عليه الشاهدان، فإنّ على محمّد يمينًا بالله ما يعلم أن شاهديه اللذين شهدا له بالألف على سعيد شهدا له بباطل، ولا أقرّ له بهذه الألف لعبد الله. وهو يعلم أنها ليست لعبد الله على سعيد. ولا يعلم أنّ عليه لسعيد حقا، من قبل هذه (7) الألف، التي أقر بها لعبد الله.
(1) في أ «والا».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في أ و ب «إلى»، وفي ب زيادة «نسخة: في».
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «بإنكار».
(6) في أ زيادة «فإن الحاكم يسأل».
(V)
أ «هذا».