المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٠

الجزء الرابع عشر - باب [30]: فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره

المصنف

359

فإذا حلف بهذه؛ فقد برئ، وإن ردّ محمّد اليمين إلى سعيد؛ حلف سعيد بالله أنّ هذه الألف درهم، التي شهد بها هذان الشاهدان: أنها عليه، ما هي عليه. ولا لعبد الله، ثم (1) يغرم محمّد هذه الألف لسعيد؛ لأنها صحت لمحمد، ثم أقر بها لعبد الله. ثم عاد ردّ اليمين إلى (2) سعيد، فلزم محمدًا هنالك الضمان.

فإن كان سعيد قد مات وطلب ورثته يمين، محمد فاليمين على محمد بما، وصفنا، ولا يمين عليهم.

فإن طلب سعيد أو من يقوم مقامه أو محمد يمين عبد الله؛ فعلى عبد الله يمين بالله أنه ما يعلم أنّ هذين الشاهدين اللذين (3) شهدا لمحمّد بهذه الألف درهم، على سعيد، التي أقرّ له بها أنّهما شهدا بباطل، ولا يعلم أن محمدًا ألجأ إليه هذه الألف التي صحت على سعيد، باطلا بلا حق. وإنما رجع سعيد باليمين على محمد، من بعد أن يحكم عليه بهذه الألف لعبد الله. وأما من قبل ذلك فلا.

قال غيره:

من لدن قوله، ومن قياس مثل هذا عندنا، زيادة في الجامع، ليسه

أنه عندي من (4) الجامع الأصلي.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن: وعن رجل رفع على رجل، إلى الحاكم، على ادعاه عليه، مثل عبد، أو دابّة، أو مال (5) أصل. فقال المدعى عليه ذلك

شيء

الشّيء: ليس هو لي. إنّما هو لصبي يتيم. وأنا محتسب له.

(1) في م «لم».

(2) في أ «على».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ و ب «في»، وفي زيادة لعله «نسخة:

(5) في أ «وما»، لعله: أو ماء.

من».