المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد التاسع

لأنه إذا ادعى

حقا

وقال المدّعي أصح أنّه لصبي يتيم فما يجب عليه في الحكم؟ فالمحتسب لليتيم عليه الصّحة بالبينة لهذا اليتيم المعروف المحتسب له؛ لليتيم، فإنّما هو ليتيم معروف، إذ ليس يمكن في العقول أن يكون المدعي ليتيم لا يعرف؛ لأنّه ليس له أن يحلف، ولا يحلّف، وإنّما هو يحضر بينة. فإنّما تشهد البينة أنّ (2) لفلان بن فلان اليتيم، على فلان هذا، كذا وكذا، معروف ذلك، ببينة عدل.

(1)

مسألة:

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا، في يدي الآخر، فأقر المدعى عليه: أنّ هذه الدار، أو هذه الأرض التي في يدي هذه، دار جدّ هذا أو أرض جدّ هذا، وقامت عليه بيّنة بإقراره ذلك. فينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجد المدعي.

وإن لم يكن له وارث غير هذا المدّعي أعطاه إيّاها؛ لأنّ إقراره هذا ليس بمنزلة الشهادة؛ لأنّ الذي في يده، إذا أقر بأنّها لجدّ هذا، فقد أخرجها من نفسه، إِلّا أن تجيء بينة فيستحقها به.

ومن الكتاب (3)

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادّعى أحدهما دارًا أو أرضا في يدي آخر، ادعاها أنّه اشتراها من فلان والذي في يده الدار يزعم أنها عارية في يديه، وليست له بيّنة، وأقام المدعي بيّنة بالشّراء، فإنّه ينبغي للإمام أن يقضي بالدار

للمشتري (4) الذي أقام البينة بالشراء.

(1) ناقصة من

(2) في أ و ب «إنما».

(3) في أ «من الكتاب». وفي م (4) ناقصة من أ.

«مسألة».