المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٢

الجزء الرابع عشر - باب [30]: فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره

المصنف

361

فإن أقام الذي في يده الدار أو الأرض البينة أنها عارية في يديه، أو هي في يديه، وكالة بالقيام عليها، من رجل غائب غير البائع، فلا (1) خصومة بينه وبين المدعي. فإن أقام المشتري البينة على أنّ ذلك الغائب سلطة، على (2) قبضها من هذا الساكن، فإنّه ينبغي للإمام أن يقضي بها له، ويدفعها إليه.

يجمعها

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن: وعن (3) رجل ادعى على (4) امرأة حقا في مال، وأولادًا معها يتامى (5). فقالت: إنّ هذا المال هو لأولادي، خلّفه هي عليهم والدهم. وليس لي في ذلك شيء. فإن كان لهذه المرأة، في (7) هذا المال الذي يدّعي فيه هذا حصة، فأزالت حصتها منه إلى أولادها، أو إلى أولاد غيرها، أو إلى أحد من الناس، ولم تكن مع المدعى عليها بينة، فعليها له يمين بالله ما أزالت (8) هذا المال، أو حصتها المال إلى فلان بن فلان وهي تعلم أن له فيها (9) حقا، بوجه من الوجوه، أو تردّ

(11)

اليمين إلى (10) المدعي، فيحلف على ما يدّعي، ويقطع (11) الحكم على ذلك.

من

هذا

(1) في أ «ولا».

(2) في م «في».

(3) زيادة من م.

(4) في م «إلى». (5) في أ «أيتاما».

(6) ناقصة

من

أ.

(7) ناقصة من أ.

(8) في أ «زالت».

(9) في م «فيه».

(10) في م «على». (11) في أ و ب وانقطع».