المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٣

362

المصنف

المجلد التاسع

وإن كانت هذه المرأة ليس لها في ذلك المال ميراث معلوم، ولا حصة معروفة، وإنما المال لليتامى وإنّما قالت لا تقول فيه شيئًا. فليس ذلك مما يزيل عنها دعوى من ادعى عليها في هذا المال الذي حصتها فيه، إلّا باليمين، إن لم تكن معه بينة عليها، فيما يحلفها عن (1) حصتها فيه، أو (2) في ذلك المال، إن كان (3) المال مشاعًا.

(2)

مسألة:

(4)

ومن جواب أبي محمد إلى موسى بن موسى: وعن رجل نازع رجلًا في مال، فلمّا أراد أن يحلّفه قال المال لفلان قال الطّالب أنا لا أرضى بفلان احلف أنت لي. فإنا لا نرى عليه يمينًا فيما لا يملك، والمنازعة بين الطالب وبين الذي أقر له بالمال والأيمان بينهما على ما يرى قضاة العدل.

ومن غيره:

وقيل: عليه اليمين بالله؛ لقد أقرّ لفلان بهذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقًا، وأنّ هذا المال لفلان وذلك إذا كان في يده.

وقول: يحلف المقرّ؛ إن أراد يمينه، المدعي وكان المال في يده، وبإقراره استحق المقر له ذلك المال، فيحلف على هذا يمينًا بالله: ما يعلم لهذا حقا في هذا المال الذي أقررت به لفلان، حين إقرارك له به، أو ساعة أقررت له به.

(1) في م «على». (2) «فيه، أو» ناقصة من م.

(3) في م زيادة «ذلك».

(4) زيادة من م.