المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٤

الجزء الرابع عشر

المصنف

363

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [36]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكان المصنف وكان الفعل في الأمانة

في

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الأمين إذا اغتصبت (1) منه الأمانة، ففي مطالبته فيها اختلاف. وعلى قول: إذا صح أنّ هذه الأمانة، كانت في يد فلان بن فلان (2)، حكم الحاكم بردّها إلى من كانت في يده.

وإن شهد شاهدان بالأمانة (3) أنها كانت في يد فلان، وهي لفلان، فإنّ الحاكم يحكم بردّ الأمانة إلى من كانت في يده، إذا شهدا أنها لفلان، استودعه إياها.

مسألة:

ومن دفعت إليه أمانة علانيّة، ثم استردّت سريرة، ثم طلبها صاحبها بعد أيام. فليس على الأمين بينة ولا يمين إنّما لهم قوله وأمانته، لا يكلّف غير ذلك. فمن طلب إليه غير ذلك، فقد ظلمه.

واختلفوا فيه. فقيل هذا.

وقول: إن كان (4) سرا، وردّها سرًا أو علانية، فلا ضمان على الأمين.

(1) في أ «اغتصب».

بن

فلان» ناقصة من ب. وفي م زيادة «وهي لفلان».

(3) في ب «بأن الأمانة».

(4) أي: إن كان أُودعها.