الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٥364
المجلد التاسع
وإن كانت علانية، كان ردّها علانية، مع أنّه اختلف فيه. فقول: إذا ادعى الأمين أنه قد ردّها، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يصح أنه قد أتلفها، بوجه من الوجوه، أو أنها (1) في يده.
وقول: عليه (2) البينة بدفعها، وإلّا فعليه ضمانها إذا صح أنها صارت إليه، بإقرار منه أو بينة.
وقول: إذا دفعت إليه بغير بينة، فليس عليه بينة في ردّها. وإن دفعت إليه بيّنة، فعليه ردّها ببينه. وإلّا فهو ضامن لها. وقول: هو المصدّق في ردّها، دفعت إليه ببينة أو بغير (3) بينة.
(1) في م «وإنّما».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في ب و م «غير».
٥٬٤٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.