المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٥

364

المجلد التاسع

وإن كانت علانية، كان ردّها علانية، مع أنّه اختلف فيه. فقول: إذا ادعى الأمين أنه قد ردّها، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يصح أنه قد أتلفها، بوجه من الوجوه، أو أنها (1) في يده.

وقول: عليه (2) البينة بدفعها، وإلّا فعليه ضمانها إذا صح أنها صارت إليه، بإقرار منه أو بينة.

وقول: إذا دفعت إليه بغير بينة، فليس عليه بينة في ردّها. وإن دفعت إليه بيّنة، فعليه ردّها ببينه. وإلّا فهو ضامن لها. وقول: هو المصدّق في ردّها، دفعت إليه ببينة أو بغير (3) بينة.

(1) في م «وإنّما».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في ب و م «غير».