الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
أظنّ عن قومنا واختلفوا في الذمي، إذا جاء دون خصمه، ليدعو له خصمه،
فينظر بينهم. فقول: لا ينظر بينهم، حتى يأتي الخصمان جميعًا. وبه قال مالك. ولعلّ من حجته قول الله: ﴿فَإِن جَاءُوكَ﴾ [المائدة: 42]، ولم يقل: (جاءك أحدهم).
(1) قال غيره: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما.
(1) في أ و ب زيادة «مسألة».
٥٬٤٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.