الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٠الجزء الرابع عشر
المصنف
379
انتقي ما وجد تد والى
ود الا ولمعاني
باب [43]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والان ما كان الله في الحكم في الحكم على
الشاهد
معالي وعلى ورثته
صلح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
بجميع
أن
فإن ادعى دارًا في يد رجلين وارثين، فادّعى أنه اشتراها من الميت الذي قد ورثاها (1) منه، وأحد الوارثين غائب، فإنّه ينبغي للحاكم أن يقضي على ما قامت عليه (2) البينة، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب، من قبل الشاهد خصمه؛ لأنّ الدعوى، إذا كانت على الميت بدين، فأي الورثة حضر، ذلك. فهو خصم في ومنه: وإن أقام البينة على الميت بدين، فأي الورثة حضر، فهو خصم في ذلك. وسواء كانوا قسموا الدار (3) والأرض، أو لم يقسموها، ينبغي أن يمضي القضاء في ذلك كله، على الصغير منهم والكبير. ونحو ذلك قول موسى بن عليّ. وأما قول ابن محبوب، فقال: لا يحكم على واحد منهم إلا حتى يحضر. قال أبو المؤثر: لا يقضى على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر (4) أو يحضر له وكيل ويمضي القضيّة على من حضر في حصته خاصة. قال أبو الحواري بهذا نأخذ.
(1) في م «باعها».
(2) في م «به».
(3) ناقصة من م.
(4) «قال أبو المؤثر: لا يقضى على غائب من الورثة في حصته حتّى يحضر» ناقصة من أ.