الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨١المصنف
مسألة:
المجلد التاسع
وإذا صح لرجل دين على رجل وله أيتام فإنّ الحاكم يقيم للأيتام من يحضر سماع، البينة على والدهم، ويحلف المدعي. ولم يروا ذلك في الغائب (1).
قال غيره:
نعم؛ إلّا أنّ (2) الحاكم يستثني للغائب حجّته، وإن أقام له وكيلًا؛ فحسن.
مسألة:
حكم سليمان بن الحكم والي صحار فيمن كان له دين على رجل، فماتا جميعًا، فأقام أولاده على الآخر بينة، وله أولاد، وقد أتى على ذلك سنون، فحكم
لهم بدين أبيهم، على والد هؤلاء، في مال أبيهم.
مسألة:
وإذا ادعى رجلان على ميت أنّه أباعهما (3) مالا، ادعيا (4) عليه جميعا، فعليهما أن يقيما البينة.
فإذا أحضر البينة، وشهد لكلّ واحد بينة بالشراء. فالمال لصاحب التاريخ الأول. ويرجع الثاني في مال الميت، بالثمن الذي سلّمه إليه.
وإن لم يؤرّخا، فالمال بينهما نصفان ويرجع كلّ واحد منهما بنصف القيمة،
في مال البائع.
(1) في م «للغائب».
(2) في م «لأن». (3) في م «باعهما».
(4) في أ «ادعياه». وفي م زيادة «عينا».