الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٢الجزء الرابع عشر - باب [43]: في الحكم على الهالك وعلى ورثته
المصنف
381
فإن ادّعى أحدهما الأصل، وادّعى الآخر الشراء، وقامت لهما (1) بينة بذلك. فالمال للذي يدعيه أصلا. وللذي يدعيه (2) شراء الثمن، في مال
الميت.
مسألة:
فيمن باع دابة من رجل، ثم توفي وأقام المشتري البينة على عيب، أنّه كان بها، من قبل أن يشتريها، فلم يروا له حجّة، ولا مدخلا، بعد وفاة البائع.
مسألة:
فيمن اشترى من رجل بيعًا، ومات البائع، فادعى رجل ذلك البيع، وأقام عليه البينة. وأقام المشتري البينة بأنّ الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب قد كان يذكر هذا ويسأل عنه ويقول: إنّه، سرق، فبالحري (3) أن يدركه، إذا قامت له
بينة،
مع يمينه.
وإن أعجز ذلك، فقد مات البائع، وذهبت حجّته.
قال: وعندنا في هذا: أنّ كلّ من باع شيئًا، فأدرك (4) فيه المشتري. فالبيع لمن صح له. ويرجع المشتري على البائع، بما أخذ منه.
فإن كان البائع ميتا؛
رجع في
ماله، إلّا أن يكون المشتري أسلم بلا حكم،
فلا يرجع بشيء.
(1) في أ «لهم».
(2) ناقصة
من
(3) في أ «فالبحر».
(4) في م «فأدركه».