المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

جواب عبد الملك بن حميد فيمن هلك، وترك في بيته أشياء)، عرفها الناس، وأقاموا عليها البينة أنها لهم. فما نرى ذلك ينفعهم؛ إذ قد مات الرجل، وماتت حجته، إلا أن تقوم البينة أنها معه وديعة، أو عارية، أو سرقة، أو

ما أشبه ذلك.

قال غيره:

نعم؛ لأنه يمكن أن يكون قد وهبت له أو اشتراها بغير بينة، أو استحقها بوجه من الوجوه من غير أن يعلم الشهود الذي لهذا.

وقول آخر: إنّها لمن صحت له، حتى يصح، زوالها، بوجه من الوجوه.

مسألة:

ومن ترك في يد وارثه (2) عبيدا، أو مالا، فاستخدم العبيد، أو أتلفهم، أو ماتوا، أو أتلف (3) المال، أو باعه. ثم صح على الميت دين، كان على الوارث (4) تسليم الدين إلى مقدار ما ورثه، وسواء أتلف المال بفعله أو

فعل غيره.

وإن قبض المال أو العبيد، وأظهر عند الحاكم أنّه في يده، لصاحب دين أو وصيّة، ثم تلف، لم يكن عليه شيء.

(1) في م «آنية».

(2) في أ «ورثته».

(3) في أ «تلف».

(4) في أ «الورثة».