الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٤المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [43]: في الحكم على الهالك وعلى ورثته
383
مسألة:
من
آخر
من موسى بن أبي جابر إلى سعيد بن مبشّر: فيمن اشترى أرضا عمرانا أو غير عمران ثم مات المشتري والبائع، وتنازع أولادهما فيه. فإن كان شهودهما سَموا، وإلا فما عمّر المشتري على البائع فهو له، وما لم يعمر (1) عليه من العرض، فليس له بيع. وعلى ورثة المشتري البينة أن العرض أبيهم، وإلا فعلى ورثة البائع اليمين ما علمنا أن العرض (2) من بيع
من بيع
أبيكم.
(1) في م «يعمره». (2) ناقصة من أ.
٥٬٤٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.