الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٥384
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
ود الاول عالي
ول باب [44]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ
في الحكم على الغائب ساب كتاب المصنف وكان في العـ
أبو الحسن فيمن ادعى على رجل مالا في يده (1) أصلا، أو عروضا، وأقرّ به لغائب، فلا خصومة بينهما، إلا ببينة في إقراره.
فإن أحضر المدعي بينة أنه له، والغائب حيث لا تناله الحجة، أو لا تعلم غيبته، حكم به للمدعي، واستثنى للغائب حجته، ولا يقيم له وكيلا يسمع البينة
ويحتج عليه.
وكذلك لو صح عليه حق بالبينة، وله مال، أنفذ عليه، ولا يقيم له وكيلًا يحتجّ
عليه (2) ويسمع
عليه البينة.
مسألة:
الدليل على جواز الحكم على الغائب إجماع الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدية الخطأ على العاقلة (3)، والعاقلة - في حال الحكم - غائبة وحكم على أبي سفيان (4).
(1) «في يده» ناقصة من أ. وفي ب زيدت على أنها من نسخة أخرى.
(2) زيادة من م. وفي ب زيدت على أنها من نسخة أخرى.
(3) أخرجت مصادر السنة هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة». فعند ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: «قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة». سنن ابن ماجه - کتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففـ
حديث: 2629
سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب دية الجنين - حديث: 3982.
(4) في قوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
ففي بيت المال -