الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٦الجزء الرابع عشر - باب [44]: في الحكم على الغائب
المصنف
385
مسألة:
ومن طلب في مال، فصح ذلك له، والمطلوب غائب، فإنّ الحاكم يسلّمه إلى من صح له، ويستثنى للغائب حجّته.
وإن كان حاضرًا في المصر؛ رفع (1) إلى مجلس الحكم، واحتج عليه.
مسألة:
عن عزّان بن الصقر فيمن قطع البحر، وعليه حقوق للناس، فإذا أقاموا بيناتهم بحقوقهم، حكم عليه لهم، واستثنى للغائب حجّته، واستحلفهم، وأوصلهم إلى حقوقهم.
وقال بعض الفقهاء: لا يحكم على الغائب حتّى يحضر له وكيل؛ إذا كان غائبا من المصر. قول شريح. قال الشافعي: يجوز القضاء على الغائب بالبينة، أو يمين المدعي. وبه
قال مالك.
(2)
قال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم عليه، ولكن يسمع الحاكم البينة، ويكتب إلى حاكم ذلك (2) البلد بما يثبت عنده، مع إجازته الحكم عليه، بنفقة امرأته وأطفاله، ولا يدعوا (3) لغيبته.
فإن لم يكن له مال، أمرها الحاكم بالدين وأجاز بعضهم القضاء عليه بصحة
الوكالة.
(1) في أ «دفع».
(2) ناقصة من أ. وفي ب «نسخة: ذلك».
(3) في م يدع».