المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٧

386

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

محمد بن محبوب: إنّه ليس سواء من ادعى حقًّا، على رجل غائب من عُمان، كمن ادعى حقًّا على ميّت، ووارثه غائب من عُمان.

فإذا أحضر المدعي شاهدي عدل أنه له حق على فلان الميت، ولا يعلمون له وارثا بعُمان، وله ورثة في غير عُمان. فإنّ الحاكم يحكم له، ويوصله إلى حقه من مال الميت إذا حلف على حقه.

فإن أقام البينة أنّ له حقًا على رجل غائب، في بلاد كذا، فلا يحكم له،

حتى يحتج على الذي عليه الحق إذا كان حيث تناله الحجّة.

وكذلك إن أقام بينة أن له حقًّا، على رجل خارج من عُمان، ولا يعلمان في أي بلاد هو. فإن الحاكم يقيم له وكيلا، يقوم بحجّته، ويسمع عليه البينة، ثم يحكم عليه بالحق، ويوصل الطالب إلى ما يصح له من الحق في ماله.

مسألة:

وأما من كان خلف البحر، ولم يتولّ. فإن عرف موضعه؛ احتج عليه بشاهدي عدل.

قال أبو الحواري: إذا كان بموضع تناله الحجّة، ولم يعرف أين موضعه، ولا صح أنه خرج من عُمان، فيباع من ماله بالنداء، إذا صح الحق عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق، وحلفوا على حقوقهم، ويستثنى للغائب حجّته.

مسألة:

الحاكم مخيّر في مال الغائب؛ إن شاء دخل في الحكم عليه، وإن شاء

لم يدخل.

(1) زيادة من م.