الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٨الجزء الرابع عشر - باب [44]: في الحكم على الغائب
المصنف
387
وقول: إنّه ليس بمخيّر في الحكم) على الغائب، وإنما مخيّر في أمر (2) القيام له بصلاح ماله ما لم يكن لأحد عليه حق، أو مشاركة في مال، يجب عليه القيام في ذلك لشريكه الحاضر.
مسألة:
أبو محمد: من خرج من مصره، وعليه ديون للناس، فتولّى بها، ثم صح بعد خروجه له مال، وهو في موضع لا تبلغه الحجّة. فإنّه يرفع عليه إلى الحاكم، حتى يقيم له وكيلا، يقضي الناس حقوقهم، ويستثني له حجّته إذا حضر، وما بقي
كان في يده.
مسألة:
ومن كانت بيده أرض لرجل، يدعي أنّه اشتراها من يد صاحبها، أو من عند غيره، وأهل البلد يعرفون أن صاحب الأرض غائب، لا يعلم أنه باع ولا وكيل له. فإذا لم يكن في البلد وحيث (3) تناله الحجّة، لم تقبل الدعوى، ولا يشتري منه شيئًا يعلم أنه من تلك الأرض، ودعواه غير مقبولة والدعوى لا تجوز في أصل الأموال إلا بصحة البيع من مالك، أو وكيل له.
مسألة:
الشيخ أبو محمد قال أصحابنا: يجوز للحاكم استماع البينة على الغائب من (4) مصره، ومن امتنع عن حكمه وحجتهم قوله: على المدعي البينة»). فدل أنه إذا أحضرها؛ حكم له بها.
(1) «وإن شاء لم يدخل. وقول إنّه ليس بمخيّر في الحكم»
(2) زيادة من م.
ناقصة من أ.
(3) «لا يعلم أنه باع، ولا وكيل له. فإذا لم يكن في البلد وحيث» ناقصة من أ.
(4) في أعن».
(5) سبق تخريجه