الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٩388
المصنف
المجلد التاسع
وأما قوله لعليّ: «إذا حضر إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما على الآخر، حتى تسمع حجّة خصمه» (1) فإنّه يجوز؛ على أن يكون إذا أمكن الاستماع. والنظر يوجب أن يحكم على الغائب والحاضر، بما صح من حقوق الآدميين، لحكم رسول الله ل لهند على أبي سفيان (2) وهو غائب.
وأما الحدود؛ فلا يحكم بها على الغائب باتفاق الأمة.
مسألة:
أبو جابر: اجتمع رأيهم في التاجر الإيراني (3): أن يدعى بشاهدين أن حقه عليه، وغاب منذ سنتين. فإذا صح ذلك، كتب إلى والي المصر أن يسأل عنه ويجتهد. فإن قدر عليه، وإلّا باع من ماله بقدر دينه. وللغائب حجّته إذا قدم.
مسألة:
الضياء: وإذا باع حاكم مال (4) غائب في البحر، بفريضة ولده أو زوجته، أو بدين صح عليه بالبينة، ودفع الثّمن إليهم، وقبض المشتري المال. ثم قدم الغائب، فاحتج أنّ صاحب هذا الدين كان (5) قد استوفاه منه، أو صاحب الفريضة أخذها، أو بوجه تكون له البراءة من هذا الحق، وأقام البينة على ذلك. فإنّ البيع لأن الحاكم إنّما باعه يومئذ بحق. ويرجع صاحب المال)، على الذي بيع له بحقه أو فريضته يتبعه بما قبض من ثمن ماله.
تام؛
(1) سبق تخريجه.
(7)
(2) حكم لها على أنه إن كان ما تقوله حقًا، فلها ذلك. أما لو كانت كاذبة فلا يجوز لها ذلك. فهذه
أقرب إلى الفتوى منها إلى الحكم.
(3) في أ «الابراني». وفي ب بلا نقطة.
(4) في
أ «مال رجل». وفي م من مال». ويمكن إضافتها جميعًا.
(5) ناقصة من م.
(6) في أ و ب «الحق، نسخة: المال».
(7) في م يبيع».