الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٠الجزء الرابع عشر
المصنف
389
انتقي ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [45]
ارو
الحم والثان
والنا الاحتساب له
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ مع كل الف في الحكم
سابع مرتان
صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
ومن رفع على رجل: أن في يده مالا لفلان الغائب، وأقام بينة عدل، وليس الطالب بوكيل، ولا الذي في يده المال بوكيل للغائب.
قال: فليعزل الحاكم هذا المال من يده ويجعله في يد ثقة للغائب (2)، إلّا أن يقيم الذي في يده هذا المال بيّنة أنّه وكيل للغائب، فإنّه يتركه بحاله في يده.
مسألة:
وإنّما يجيز الحاكم الطالب؛ إذا كان بسبب رحم من الغائب. فإذا لم يكن منه بسبب رحم؛ لم يجزه إلى ذلك.
وقول: إن الحاكم بالخيار، إذا أقام (3) المحتسب (4) من أرحامه، على مثل هذا. ولم تصح وكالة الذي في يده المال. ولم يصح أنه مغتصب. فإن شاء عزله من يده إلى وكيل ثقة، وإن شاء تركه حتى يصح باطل الذي في يده المال.
(1) ناقصة من م.
(2) ناقصة من م.
(3) في م «قام»، ثم عدلت كذلك في
(4) في م «للمحتسب».