المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٩١

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

والغائب إذا أحدث رجل في ماله، فاحتسب له رجل من قرابته، أو أجنبي.

(1)

فإن كانت غيبته لم تعرف أين هي، لم تجز منازعته.

وإن كانت تعرف؛ أجازها.

وقول: إن كان من قرابته؛ فالحاكم بالخيار إن شاء أقام وكيلًا ينازع له، وإن شاء لم يدخل فيه، ولا يقبل ذلك من غير القرابة.

وقول: لا يقبل ذلك إلّا من وكيل كان قريبا أو غير قريب.

مسألة:

ومن تعدى في مال قوم أو غُيّاب، فاحتسب عليه رجل، ومنعه منها، فادعى المدعي (2) أنه اشتراها. فإذا احتسب، ورفع إلى الحاكم، فللحاكم أن يجيز احتسابه. ويلزم الخصم البينة. وإن لم يكن حاكم، لم يلزمه حكم.

مسألة:

أبو علي وللغائب إذا صح له حق بالبينة، فطلب وكيله الحق، فطلب الخصم يمين الغائب حكم له بالحق، ويقدّم على الوكيل أن لا يخرج من المصر، ويكتب الحاكم إلى من يحلف الغائب له من الثقاة.

فإن نكل عن اليمين، ردّ الحاكم الشيء، وسلّمه (3) وكيله إلى المحكوم عليه.

وإن حلف؛ أطلق الوكيل

(1) في م «لا».

(1)

(2) في أ و ب «المتعدي».

(3) في أزيادة «إلى».