الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٢الجزء الرابع عشر - باب [45]: في الحكم للغائب والاحتساب له
المصنف
391
وإن كان الغائب في موضع لا تناله الحجّة؛ سلّم الحاكم ما صح له، إلى وكيله، واستثنى الحاكم للغائب حجّته في اليمين)، متى وجده.
مسألة:
ومن ادعى وكيله حقًا إلى رجل فأنكره، فأراد يمينيه. فنزل إلى أن يحلف الطالب على دينه، فلا يؤخذ له بشيء حتى يصل الغائب، ويحلف على حقه، إلّا أن تقوم بينة كما بينا (2).
مسألة:
في امرأة بالبحرين أو بالبصرة، طلب لها وكيلها صداقها، حتى استحقته
بالبينة، فإنّه يعطى وكيلها.
فإذا أمكن أن تحلف حلفت، ولا يحبس حقها.
:
قال بعض ويقال للمطلوب إن شاء خرج يحلفها في موضعها، إن كانت حيث ينال (3) عدل المسلمين كتب إلى حاكم البلد.
مسألة:
ومن غاب، وله دين ومال، ولم يعرف (4) أين توجّه، ولم يوكّل وكيلًا، فطلب بعض الورثة، توقيف ماله. فإذا صح أنه خرج من حدود عُمان، وقف الحاكم ماله، وجعله في يد ثقة، حتى يرجع، فيكون له، أو يصح موته، فيكون لورثته.
(1) «في اليمين» ناقصة
(2) في أ «أحببنا».
(3) في أ «تنال».
(4) في م يعلم».
من
أ.