المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٣

392

المصنف

المجلد التاسع

وإن لم يصح له خروجه من عُمان، لم يوقف ماله، إلا أن يتقادم ذلك. ولم يصح له خروج فعسى أن يوقف ماله، على يدي ثقة.

مسألة:

أخذ

وإذا كان مال بين حاضر وغائب فاحتسب للغائب رجل، وجمعه، ثم من يده فلا ضمان عليه. فإن طلب الحاضر أن يقاسمه فليس للمحتسب ذلك.

ولكن يرفع إلى الحاكم، حتّى يقيم للغائب وكيلًا، يقاسمه.

فإن قال الحاضر للمحتسب: إنّك إنّما جمعت هذا المال؛ معينًا للغاصب.

فقال المحتسب (1): بل جمعته احتسابًا مني للغائب.

فالقول قول المحتسب؛ لأنّه لو تركه، وهو يقدر على حفظه، ضمنه.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: إنّ المحتسب للغائب، ليس له أن يخرج الزكاة من مال

الغائب.

مسألة:

وإذا أراد العدلان أن يقيما الوكيل للغائب، فإنّهما يقولان: قد أقمناك وكيلًا لفلان بن فلان الغائب في مقاسمة المال الذي بينه وبين شركائه. فإذا قبل ذلك؛ فقد صحت وكالته؛ إن شاء الله.

(1) ناقصة من م.