الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٤الجزء الرابع عشر
المصنف
393
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراني
باب [46]
كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
سال
في الحكم على المتولي والمستتر عن الحاكم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الله
والغائب إذا صح أنه تولّى عن المسلمين وعن الحاكم، ولو كان بعُمان. فإنّه تثبت عليه البينة، ويباع من ماله بالنداء، ويقضي الدين الذي تولّى عنه، بعد أن يحلف عليه صاحبه.
أبو عبد الله: الذي يتولّى عن المسلمين، لا يباع ماله، إلا بحق من كان رفع عليه بحقه، وتولّى عنه.
فمن أثبت عليه حقًّا بعد ذلك؛ لم يبع من ماله إلّا بعد الحجّة عليه. أبو الحواري: إذا كان بموضع تناله الحجّة، وإلّا بيع من ماله، في حق من أصح عليه حقا، واستثنى له حجّته.
وإن كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذي صحّ عليه، ثم تولّى عنه. وللدين الذي صح عليه من بعد، فيقوم المال قيمة، وتنظر (1) الحقوق، فيأخذ الذي تولّى عنه بقدر حقه، ويوقف للذين ثبتوا بقدر الذي لهم من ماله، حتى يحضره ويحتج عليه، إلا أن يصح أنه قد خرج من عُمان، ولا يعرف مكانه، أو حيث لا (2) تناله حجته، فإنّ أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم، ويحلّفهم عليها. ثم يقضي كلّ واحد منهم، ما صح له، مما يصحّح من مال ذلك الغائب.
(1) في أ «وينظر».
(2) ناقصة من
أ.