المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٥

394

المصنف

المجلد التاسع

أبو المؤثر: إذا تولّى المدعى عليه من (1) المسلمين، وكان توليه بحق رجل، ثم ادعى عليه قوم آخرون حقوقًا، وأصحوها عليه، ولم يكن في ماله وفاء لحقوقهم جميعًا، وكان الذي تولّى بحقه يستغرق ماله، فهو عندي أولى بماله، فيوفيه الحاكم حقه، ودين أولئك على صاحبهم (2).

(4)

فإن عرف موضعه، وكان حيث تناله الحجّة من المسلمين (3)، فلا يعجل) في بيع ماله، حتى يحتج عليه بكتاب من ثقة أو رسول ثقة، يحتج لهم عليه. أبو عبد الله ويقوم الرّجل مقام الشاهدين.

مسألة:

ومما يجوز للحاكم إنفاذ الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه، الذي صح عليه حق لآخر مع حاكم، ويأمره بالدفع إليه، ويخرج على ذلك، فيتولّى. فإنّ الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك الحق، ويوصل صاحب الحق إلى حقه. وإن حبسه بدين صح عليه، فهرب من الحبس، باع الحاكم من، باع الحاكم من ماله، وقضى

عنه ذلك (6).

وكذلك إن أجله أجلًا، بحق قد ثبت عليه، وصح فتولّى عن الحاكم، باع من ماله، وأعطى الحق الذي ثبت عليه كان الحق لزوجته من صداق أو فريضة، أو غير زوجته.

وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق.

(1) في أ «عن». وفي نسخة

(2) في أوب وم لعله

ب «من

«صاحبتهم».

عن».

(3) في م حيث تمكن الحجة، من المسلمين عليه».

(4) في أ «ولا يعجل».

(5) في أ زيادة «لا». (6) في م زيادة «الحق».