المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٦

الجزء الرابع عشر - باب [46]: في الحكم على المتولّي والمستتر عن الحاكم

المصنف

395

وإن أمره أن يوافي خصمه فلم يواف لغير عذر يصح له؛ الحاكم عليه سمع

البينة. فإن تولّى؛ أنفذ الحكم (1) عليه.

وإن كره كيله أن ينازع، أو يدع وكالته؛ سمع الحاكم عليه البينة، وأنفذ عليه الحكم، وأشباه هذا.

سمع

محمد بن محبوب: إذا تولّى عن المجلس، أو تماجن في الحبس، الحاكم عليه البينة، وقضى عليه واستثنى له حجّته. وهو قول الشافعي

فيما أظن.

مسألة:

فيستتر،

قال بعض قومنا فيمن يدعوه القاضي، لخصم ادعى عليه حقًّا، فيست ولا يحضر: إنّه ينفذ إلى بابه، رسولا، ومعه شاهدان ينادي بحضرتهما: يا فلان بن فلان، إنّ القاضي فلان يأمرك بالحضور مع خصمك، (2) مجلس الحكم. فإن فعلت، وإلّا نصب لك وكيلًا، وقبل بيّنته (3) عليك، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يقيم له وكيلا، وسمع شهود المدعي، وأمضى الحكم عليه. وهو قول يعقوب.

مسألة:

وإن تولّى عن المدرة، أو (4) أخلف موافاة بينه وبين غرمائه، أو هرب من السجن، سمعت عليه البينة. واستحلف غريمه وحكم عليه، واستثنى الحاكم

له حجّته.

(1) في أ «الحاكم».

في

أ زيادة «في».

(3) في م «وقبلت بينة».

(4) في أ «و»، وفي ب كذلك ثم عدلت.