الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٧406
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا أذن له في التجارة ولم يحجر عليه المداينة أخذ بإعطاء الحق. فإن أعطى، وإلّا أخذ مولاه. فإمّا يُعطى، وإلّا أخذ مولاه في الدين ببيع عبده، إذا صحت الحقوق عليه بالبينات؛ لأنّها على المولى في رقبة العبد. وليس للمملوك يمين، إلا بإذن مولاه.
مسألة:
ولا تثبت الأحكام على العبد، ولا على سيّده إلا بالبينة.
وأما سائر الأحداث والجنايات فإنّه للسّيّد الخيار، إن شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف بالعلم ما يعلم أنّ عبده جنى هذه الجناية التي تتعلّق في الحكم، لو صحت في رقبته، وثبتت على سيده.
مسألة:
والأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق أو الحرمة، وأنكر هو ذلك؟ قال: يخبر سيدها، إما أن يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها، وإن شاء أن يلي هو ذلك.
قلت: أرأيت إن اختار هو أن يلي ذلك من يمين زوجها، واستماع بينتها، إن كان معها بينة على ما تدعيه. وأبى الزوج أن يحاكمه هو، فطلب محاكمتها هي. هل يكون له ذلك على السّيّد؟
قال: هكذا عندي.
(1) في م «أن يعطى».