المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد التاسع

التي ما وجدة و الخز الا والعراق

باب [50]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ الحر وال

سابع و الف في الحكم على الأعمى وله أذن

في

صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

الأعمى، كيف يرفع عليه خصمه إذا وجب عليه حق؟

يسمع

له حجته

قال: إذا لزمه حق. فامتنع عن أدائه، وتبين أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه، غير الخصم، استحضره الحاكم، وأمره أن يقيم وكيلا، وعليه، في الخصومة التي تطلب منه أو يطلبها.

وكيلًا

فإن امتنع مما يلزمه؛ كان عليه الحبس، حتى يفعل ما يلزمه من الحق. وإذا تسبّب (1) عليه ما يستحق به الإحضار كان له الخيار، إن شاء أن يقيم

يسمع

له حجّته وعليه، وإن شاء يحضر.

قلت: وذلك على الحاكم، أم له ولا عليه؟

قال: يعجبني - إذا كان حاكمًا ـ يجب عليه الحكم؛ يجب ذلك له وعليه (2).

وإذا كان في حد التخيير؛ كان له الخيار.

(1) في أ «نسب».

(2)

أ و ب زيادة «مسألة».