الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤١٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [50]: في الحكم على الأعمى وله أذن
409
مسألة:
ومن ادعى حقا على الأعمى، فأنكر، فليس على الأعمى يمين؛ لأنه يحلف لمن لا يبصر. وإنّما يحكم له على الأعمى، إذا شهد له شاهدا عدل.
مسألة:
ابن محبوب وإذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه، لم يحلف له، حتى يقيم الأعمى (1) وكيلًا، حتى يحلف له. كذلك قال نبهان.
مسألة:
زيادة من غيره: وإذا ادعى الأعمى حقًّا على رجل، فأنكره. ولم تكن له بينة، وطلب يمينه فردّ اليمين على الأعمى، فلا يمين عليه.
وإلّا
فإن كانت عند الأعمى بينة، حكم له بحقه. وإلّا بطل حقه.
وقول يخيّر، خصمه بين (2) أن يحلف أو يقرّ.
أبو سعيد: إذا أعجز الأعمى البينة، أوقفت (3) دعواه إلى إحضار البينة.
فإن لم يحضر، وطلب يمين خصمه إما أن يحلف وإمّا أن يقر له بما يدعيه.
حبسه الحاكم. ولا بد من ذلك.
(1) في أ «للأعمى».
(2) في أ «إما». وفي ب «من».
(3) في أوقفت».