المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى ناولها باب [51]

سالها دعاوى الحكم بتوقيف الحاكم وقضائه

في المال

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

وإذا تنازع رجلان في أرض، ليست في يد أحدهما، ادّعى أحدهما أنها له، وادعى آخر أنّ حاكمًا من المسلمين قد هلك، وأوقفها (2). فإنّ الحاكم يسأل المدعي الوقف البينة للوقف فإن أعجزها ولم يطلب فيها، سوى أن (3) الحاكم وقفها، صرف الآخر. ولم تكن بينهما خصومة ولا يُحكم للمدعي الأرض لنفسه بشيء، ولا تسمع له بينة، من أن يحضر له خصم.

وإن أحضر المدعي الوقف البينة أنّ فلانًا الحاكم وقفها، وشهدت البينة أنه وقفها في يد فلان، أحدهما أو غيرهما، لم ترد البينة على هذه الشهادة، صرفها الحاكم عنها جميعًا. ولم يدخل فيها، ولا سمع لأحدهما بينة فيها؛ ولا يكلّفهما (4) يمينًا.

وإن عرض للأرض سواهما، صرفه إذا طلب ذلك إليه.

(1) في أ «وحصره». وفي ب «وقضاه».

(2) في أ «ووقفها».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ «يكلفها».