المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤١٢

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [51]: دعاوى الحكم بتوقيف الحاكم وقضائه في المال

411

مسألة:

وإن كان المدعي للوقف، إنّما يدعي، وقفها، ولا يدّعي فيها شيئًا، لم ينظر في قوله، ولم يسمع له بيّنة، ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة، وصرف عنه.

مسألة:

وإن شهدت البينة أنهما كانا يتنازعان فيها، فوقفها الحاكم في يد أحدهما، فهو سواء.

مسألة:

وإن رجعا جميعًا من بعدما وصفت من شهادة البيّنة، يطلبان إلى الحاكم أن يحكم بينهما بالبينات، لم يقبل ذلك منهما، ولم يدخل فيها.

وإن شهدت البينة أن فلانا الحاكم أشهدهما أنّ فلانا وفلانا حضراني، فتنازعا في هذه الأرض فرأيت أن وقفتها في أمر شجر بينهما أولى من صح عندي، فيما بينهما. فإنّ الحاكم يدعها وقفًا؛ لأنّه لا يدري، على ما كان وقفها، ويصنع ما صنع الأول؛ لأنه لا يدري في يد من وقفت.

فإن طلبا بعد ذلك إلى الحاكم، أن يسمع منهما البينة عليهما، ويحكم بينهما، دخل الحاكم بينهما بالحكم. وسألهما عليها البينات.

مسألة:

ولو أنّ أمة في يد رجل ادعاها (1) آخر، وأقام البينة أن القاضي فلان قضى بها على هذا الرجل بشهادة شهود، شهدوا أنها له. وأقام الذي في يده

(1) في أ «وادعاها».