المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

المجلد التاسع

البينة أنها أمته، ولدت في ملكه، فإنّه يقضي بها للذي قضى له بها القاضي.

وأنفذ القضاء.

وقال بعض: يُقضى بها لصاحب الولادة.

مسألة:

ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البينة أنه قضى به. وأقام الذي في يده البينة أنه عبده، ولد في ملكه. وأقام آخر البينة أن قاضي كذا قضى له به. فإن لم يفسر الشهود، ولم يردّوا على هذا فإنّه ينفذ بقضاء القاضي، على صاحب الولادة؛ لأنّي لا أدري لعله اشتراه منه أو وهب له، أو تصدق به عليه، أرأيت

لو قال: اشتريته بمائة درهم، ونقدته الثّمن لم أنفذ على صاحب الولادة. وقال بعضهم: إذا أبهم الشهود، ولم يفسّروا وكان القاضي الثاني لا يدري

لعل القاضي الأوّل قضى له به على بينته.

وإن فسّروا أنّه قضى له بشهادة شهود شهدوا أنّه له، فإنّه يبطل هذا القضاء،

ويقضي به للأوّل لصاحب الولادة).

(1) في أ و ب زيادة تمت القطعة يتلوها في الدعاوى».