الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤١٤الجزء الرابع عشر
المصنف
413
انتقى ما وجدته والى
دوالها ولعراقي
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [52]
ساج مكتاب الصين كان الولي الدعاوى وأحكامها وكان وعين المالية
صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
الدعاوى): أن تدعي حقًّا لك، أو لغيرك. يقول: ادعى حقا أو باطلًا.
قال امرؤ القيس: لا وأبيك ابنة العَامِرِي لا يدعي القومُ أنّي أَفِرْ
مسألة:
الدعاوى على ثلاثة أضرب
أحدها: لا يجوز أن
يستمع أصلا. وذلك أن يدعي رجل على رجل آخر: أنه
وعده بهبة أو صدقة، أو يدّعي عليه خمرًا أو خنازير وما لا يحلّ.
والثاني: دعوى مسموعة، كل واحد منهما إجمال واحتمال. فيطالب المدعي ببيان ذلك مثل أن يدعي ألف درهم، أو مائة قفيز حنطة، أو عشرة أثواب.
فلا بد من نعت ذلك، ووصفه.
والضرب الثالث: أن تخلو الدعاوى من الإجمال والاحتمال. فهذه دعوى
مسموعة، مسؤول عنها المدعى عليه.
(1) في م «الادعاء».
٥٬٥٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.