المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤١٩

418

المصنف

المجلد التاسع

وكذلك لا يقال له: إنّه صاحب الحق.

فإذا ثبت أنّ كلّ واحد من الاسمين لا يقع على من يقع عليه الآخر. فمن أصحابنا من قال: إنّ المدعي هو من إذا ترك الخصومة لم يُجبر عليها،

والمدعى عليه هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها.

مسألة:

وإذا تقارر الخصمان أنّ أحدهما جز هذه الثّمرة أو جز هذا الزرع، أو سكن هذا المنزل. وادّعى الفاعل أنّه فعل ذلك بحق، وأنّه له. وقال الآخر: إنّه فعل ذلك، متغلّبًا على حد الغصب. فهذا قد أقرّ لخصمه باليد في ذلك المال، إلا أن يصح أنه مغتصب لما أقر لما أقر به خصمه.

في

مسألة:

المتنازعين في فسل صرمة وقعشها).

فإذا أقرّ القاعش للفسلة: أنّ الفسلة (2) للمدعي كان فسلها، فهو المدعي في الفسلة، ويؤخذ بضمان ذلك.

قال: وأقول: إنّه مدّع للأرض أيضا؛ لأنّ الفسل مع الدعوى يد في يد في الأرض.

مسألة:

ومن ادعى متاعًا، على رجل، فأقرّ أنّه في يده، وهو بحق له، على صاحب المتاع، فالمتاع (3) لصاحبه. وعلى المقر البينة فيما يدعي.

(1) تقدم شرحه، ويفهم منه هنا معالجة الفسيل وتهذيبه.

(2) «أن الفسلة ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.