المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٠

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [5]: في المدّعي والمدعى عليه والوقف بينهما

419

مسألة:

فإن ادعى إناء أنّه له، فأقرّ خصمه بأنه كان في يد هذا، وأنه كان له وذهبه (1)،

أنّ ذا اليد أولى به، وعلى الآخر البينة.

مسألة:

وإذا ادعت المرأة أنّها أرضعت ولد الرّجل سنة.

وقال الرجل: لم ترضع إلّا شهرًا، فالبينة عليها؛ لأنّ المرضعة، قد ترضع، ثم تذهب)، فترضع مرضعًا آخر، فلا أراها إلّا مدعية.

(1) في م وذهب إلى».

(2) في أ «يذهب».