الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [5]: في المدّعي والمدعى عليه والوقف بينهما
419
مسألة:
فإن ادعى إناء أنّه له، فأقرّ خصمه بأنه كان في يد هذا، وأنه كان له وذهبه (1)،
أنّ ذا اليد أولى به، وعلى الآخر البينة.
مسألة:
وإذا ادعت المرأة أنّها أرضعت ولد الرّجل سنة.
وقال الرجل: لم ترضع إلّا شهرًا، فالبينة عليها؛ لأنّ المرضعة، قد ترضع، ثم تذهب)، فترضع مرضعًا آخر، فلا أراها إلّا مدعية.
(1) في م وذهب إلى».
(2) في أ «يذهب».
٥٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.