المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢١

420

المصنف

المجلد التاسع

باب

في المتداعيين

ولو أنّ رجلاً في يده دار، ادّعى أنّه باعها من رجل، وأجرها). وجحد الرجل، فإنّ ربّ الدار في هذا هو المدعي، وعليه البينة، والآخر هو المدعى عليه والقول قوله مع يمينه.

مسألة:

وإذا كانت الدار في يد، رجلين كلّ واحد يدعيها أنّها له. فكل واحد منهما مدع، وعليه البينة، وعلى كل واحد منهما اليمين على صاحبه. وأيهما نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى صاحبه.

مسألة:

وإذا كانت في يد رجلين ادعى واحد: أنه اشتراها بألف درهم. وقال الآخر الذي في يده: بعتها منك بألفين.

فإن قامت بها (2) بيّنة أجزت بينة (3) المدعي للفضل.

وإن لم تقم لهما بينة؛ حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

فإن حلفا جميعًا؛ تراددا، البيع وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه قبله. والقياس: إذا حلفا أن يكون بيعًا بألف. ولكن تركناه للأثر الذي جاء: كلّ واحد

منهما مدع.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «لهما».

(3) في أ «قامت بها ببينة».