الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٢الجزء الرابع عشر - باب في المتداعيين
المصنف
421
وإذا كان البيع في موضع قد قبضه المشتري فاستهلكه. فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة، على الفضل (1).
وقيل: يتحالفان، ويتراددان القيمة.
مسألة:
وإذا كان عند رجل قباء، فادعى رجل أنّه اشتراه بدابته هذه، فادعى البائع أنّه باعه (2) منه بأمته هذه فكل واحد منهما يدعى بالبينة.
فإن قامت لهما بينة؛ أجزت بينة البائع.
وإن لم تقم لهما بيّنة تحالفا جميعًا، وتناقضا. وأيهما نكل عن اليمين؛ لزمه
دعوى صاحبه.
مسألة:
وإذا ادعى رجل: أنه اشترى من رجل أمة وعبدا، بألف درهم، ونقده (3) الثّمن. وهو في يد البائع. وقال البائع: إنّما بعتك هذا العبد بألف وحده. فكلّ واحد منهما مدع. وعلى كلّ واحد منهما البينة في هذا الحال.
فإن أقاما البينة جميعًا؛ قال بعض (4): أقضي بالبيع في العبد والأمة جميعا
بألف درهم.
(1) في م «المفصل».
(2) في أ «وادعى البائع أنه أباعه».
(3) في م «وأنقده».
(4) ناقصة من أ.