المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٣

422

المصنف

مسألة:

المجلد التاسع

وإذا ادعت امرأة خلعا أو طلاقًا، وأنكر الزوج، فإنّ المرأة

هي

المدعية.

وإن ادعى الزوج أنه خالعها على عبد (1)، وجحدت. فإن الزوج أقر بالطلاق؛

فذلك يلزمه.

مسألة:

(2)

وإذا ادّعى عبد عتاقًا على مولاه، وجحد المولى ذلك، فإنّ العبد - هاهنا - هو () المدعي، وعلى المولى اليمين. أيضًا: إذا ادعى عبده عليه المكاتبة، وأنكره هو.

مسألة:

ولو أنّ المولى أقرّ أنّه قد أعتق عبده هذا على ألف درهم، وقبل العبد بها، وجحد العبد المال وادّعى، العتق كان العتق لازما للمولى وعليه (3) البينة فيما من المال. وعلى العبد اليمين فإن نكل؛ لزمه المال.

يدعي

(4)

مسألة:

ولو أنّ العبد قال: أنا حرّ الأصل، ولم يقرّ بالملك، كان المدعي في المولى، وعليه البينة. وعلى العبد اليمين فإن نكل؛ قضيت عليه بالرّق للمولى.

وكذلك الأمة، في قول بعضهم.

ولا يكون عليه يمين - في قول بعضهم - في الرق.

(1) في أ «عبدت».

(2) ناقصة من ب.

(3) في م وعلى المولى وهو توضيح.

(4) في أ زيادة «منه».