المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٤

الجزء الرابع عشر - باب في المتداعيين

مسألة:

المصنف

423

فإن تنازعا في نعلين في يد أحدهما. فقال أحدهما (1): بعت له هذين النعلين

بدرهم. وقال الآخر: أرهنهما عندي (2) بدرهم.

(3)

قال: النعلان في يد الذي يقول: إنّهما عندي برهن والبينة على الذي باع.

مسألة:

محمد بن محبوب رجلان تنازعا في أمة. فقال أحدهما: أعطني ثمن جاريتي:

أربعمائة.

وقال الآخر: زوّجتنيها، وهي حامل.

وقال سيدها: لم أزوجكها، ولكني بعتكها.

فقولنا: إنّ كلّ واحد منهما، يُدعى بالبينة على ما ادعى. ولا أرى التزويج يثبت ولا البيع إلا بالبينة. فمن قامت له بيّنة؛ كان القول قوله. ورأى) إن كانت (5) حاملًا؛ فهو من المقرّ به، وهو عبد لسيده.

فإن أقام واحد منهما بيّنة على ما قال فإنّي أرى البيع لازما على الرّجل، وعليه اليمين (6)، على (7) ما قامت البينة.

(1) في أ و ب زيادة «هذا».

في أ «ارهنها عند».

(3) في م زيادة «يقول: إنّه».

(4) في م «وأرى».

أ «كان». (5) في

(6) في م «الثمن». (7) ناقصة من أ.