الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد التاسع
وإن أقام الآخر البينة أنه تزوّجها من سيدها)، والسّيّد ينكر، فالتزويج ثابت.
(2)
وإن لم يقرّ أحدهما بينة؛ أجير (2) المدعي للتزويج (3)، على نقض البيع، لتحلّ
لسيدها. ويستتاب مما صنع.
6
ومن طلب رجلًا بألف درهم فقال المطلوب: محلّها إلى سنة.
وقال الطالب: إنّ حقه هذا حال.
فالقول قول الطالب وعلى المطلوب البينة بما ادعى من الأجل.
مسألة:
ومن أعطى رجلًا ماله فقال صاحب المال: أعطيته إياه قرضا.
وقال الذي قبض: قبضته منه مضاربة.
(4)
فإن قال: قبضت منه كذا ثم قال (4) على إثر ذلك: إنّه مضاربة، فهو ضامن.
وهو مدع في قوله: مضاربة.
وإن قال ـ بنسق واحد - قبضت منه كذا وكذا مضاربة. فالقول ما قال. وعلى صاحب المال البينة أنّه قرض؛ لأنّ الإقرار الأوّل يثبت عليه به الحق. ثم قال بعد ذلك: مضاربة، فهو مدع. والثاني لم يقرّ له بشيء يجب به الضمان، وإنّما أقرّ بمضاربة قبضها، فلا يلزمه ضمانها.
وكذلك كل قول لم) يقارنه الإقرار بالمقارنة، فهو عندي مدّع بعده.
(1) في م «بإذن مولاها».
في م «جبر».
(3) في أ «التزويج».
(4) في أ زيادة «على».
(0) ناقصة من ب.