الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٦الجزء الرابع عشر - باب في المتداعيين
المصنف
425
مسألة:
فإن ادعى قبل رجل دراهم قرضا. وقال الآخر: ائتمنتني عليها، ولم
تقرضنيها.
قال:
هي
البينة.
أمانة، إلا أن تقوم له بينة أنه أقرضه.
قال أبو عبد الله: القول قول المدعي القرض، مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر
قال غيره: يدعى كلّ واحد منهما بالبينة على ما يدعي. فإن قامت لأحدهما بينة، وإلّا حلف كل واحد على ما يدعي.
وقيل للذي يدعي إليه الأمانة: سلّم إليه أمانته. فإن ادعى ضياعها، بعد أن أقرّ بها أنها في يده أمانة؛ لم يقبل قوله في ذلك.
مسألة:
وفي موضع: إن ادّعى المسلم قرضا. وقال الآخر: كانت مضاربة، أو وديعة. فليس ذلك بشيء. هي، قرض، إلا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل (2). فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال الآخر: هي قرض، فهي قرض (3)، إلا أن يجيء صاحبها (4) ببينة.
وقول: إِنّ الأوّل القول قوله: إنّها مرابحة أو وديعة على ما يقرّ به والآخر
(1) زيادة من أ.
(2) في م «ببينة».
(3) «إلّا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل. فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال هي قرض، فهي
قرض» ناقصة من ب.
(4) «مضاربة. وقال الآخر: قرض، فهي قرض، إلا أن يجيء صاحبها» ناقصة
هي
من أ.