المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٦

الجزء الرابع عشر - باب في المتداعيين

المصنف

425

مسألة:

فإن ادعى قبل رجل دراهم قرضا. وقال الآخر: ائتمنتني عليها، ولم

تقرضنيها.

قال:

هي

البينة.

أمانة، إلا أن تقوم له بينة أنه أقرضه.

قال أبو عبد الله: القول قول المدعي القرض، مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر

قال غيره: يدعى كلّ واحد منهما بالبينة على ما يدعي. فإن قامت لأحدهما بينة، وإلّا حلف كل واحد على ما يدعي.

وقيل للذي يدعي إليه الأمانة: سلّم إليه أمانته. فإن ادعى ضياعها، بعد أن أقرّ بها أنها في يده أمانة؛ لم يقبل قوله في ذلك.

مسألة:

وفي موضع: إن ادّعى المسلم قرضا. وقال الآخر: كانت مضاربة، أو وديعة. فليس ذلك بشيء. هي، قرض، إلا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل (2). فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال الآخر: هي قرض، فهي قرض (3)، إلا أن يجيء صاحبها (4) ببينة.

وقول: إِنّ الأوّل القول قوله: إنّها مرابحة أو وديعة على ما يقرّ به والآخر

(1) زيادة من أ.

(2) في م «ببينة».

(3) «إلّا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل. فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال هي قرض، فهي

قرض» ناقصة من ب.

(4) «مضاربة. وقال الآخر: قرض، فهي قرض، إلا أن يجيء صاحبها» ناقصة

هي

من أ.