المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد التاسع

الذي يدعي القرض، فليس (1) ذلك إليه معنا، وهي وديعة أو مرابحة؛ لأنه مدع لنفسه مال صاحبه، ولعلّ في المال ربحًا من المضاربة. وليس قوله: إنّه أقرضه

ماله حجّة عليه؛ لأنه مدع لذلك، إلا أن يصح ذلك.

(1) في أ زيادة «له».