الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد التاسع
الذي يدعي القرض، فليس (1) ذلك إليه معنا، وهي وديعة أو مرابحة؛ لأنه مدع لنفسه مال صاحبه، ولعلّ في المال ربحًا من المضاربة. وليس قوله: إنّه أقرضه
ماله حجّة عليه؛ لأنه مدع لذلك، إلا أن يصح ذلك.
(1) في أ زيادة «له».
٥٬٥١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.