المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٨

الجزء الرابع عشر - باب في إقرار الخصوم وسقوط الدعوى

المصنف

427

باب

في إقرار الخصوم وسقوط الدعوى

وإذا ادعى أحد الخصمين على صاحبه مالا في يده، فبرئ إليه منه؛ سقطت

الخصومة بينهما. وكذلك إن ادعى عليه مالا، بصفة فبرئ المدعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه؛ سقطت الخصومة عنه.

وإن وجد ما ادعى في يد رجل آخر، عادت الخصومة إلى الثاني. فإن برئ الثاني من الدعوى، وبرئ إليه من المدعى فيه؛ فإن منعه آخر؛ كانت الخصومة أيضًا بينه وبينه.

مسألة:

فإن ادعى الخصم تمرًا، فأنكره، وأقر له بدينار فقال: ليس لي عليه دينار، وإنما لي عليه، تمر فلمّا عجز عن البينة، رجع بطلب (1) الدينار، فأنكره. فإنّ إنكاره للدينار بعد إقراره لا يقبل. والله أعلم.

مسألة:

ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل بكذا. ثم قال: ليس له عليّ شيء، فإنّه لا شيء له عليه، حتّى يحضر البائع البينة بأنّ له عليه كذا من الثّمن، أو يسمّي ذلك. ثم قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثّمن (2)، إلا أن يحضر بينة بالدفع. والله أعلم.

(1) في أ «يطلب».

(2) «أو يسمّي

ذلك.

ثم

قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثّمن» ناقصة من أ.