الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
فإن ادعى دارًا في يد آخر، فأقر المدعى عليه أنّ هذه الدار دار جد هذا، وأقام عليه بينة بإقراره بذلك. فينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجد المدعي. فإن لم يكن له وارث غير هذا المدعي، أعطاه إياها؛ لأنّ إقراره في هذا ليس بمنزلة الشّهادة؛ لأنّ الذي في يده (1)، إذا أقرّ بها (2) لجد هذا، فقد أخرجها من يديه، إلا أن يجيء ببينة، فيستحقها به.
مسألة:
(2)
وإذا كان العبد في يد، رجل، فادّعاه. رجلان كل واحد منهما، يقيم البينة أنه له. والذي في يده العبد مقرّ أنّه وديعة لأحدهما، لم يكن أقر بذلك، حتّى يسمع (3) القاضي شهادة الشهود، فقضى به بينهما نصفين.
(4)
وكذلك (4) إن كان أقر بذلك، قبل أن يسمع القاضي البينة، وصدقه المستودع أو لم يصدقه، فإنّه يدفع ببيئته، ويقبل بيّنة الآخر. ويكون هو المدعي، والمستودع هو المدعى عليه، وعليه اليمين.
مسألة:
فيمن ادعى على آخر أنّه دفن له مسقى، فأقرّ أنّ هذا أخرج في ماله مسقى وقد دفنه). فيعجبني أن يكون المقرّ بالدفن مدعيًا لإخراجه، في ماله.
(1) في أ «يديه».
(2) ناقصة
من
أ. وفي م «أنها».
(3) في أ «سمع».
(4) في أ «فكذلك».
(5) في أ و ب «دفنته»، وفي ب زيادة «نسخة: دفنه».