المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٠

الجزء الرابع عشر - بابفي إقرار الخصوم وسقوط الدعوى

المصنف

429

وكذلك لو ادعى أنّه أخذ له عشرة دراهم فقال المدعى عليه غصبني عشرة دراهم، وقد أخذتها منه. أشبه عندي أن يكون مقرًا بالعشرة، مدعيًا للغصب.

مسألة:

وإذا أقر رجل أنه اشترى من آخر متاعا. وأقرّ البائع أنه باعه. ثم إن البائع طلب الثمن. فإنّ على المشتري الثمن، أو يحضره البينة أنه قد أوفاه إياه، وعلى أن يحضر البينة أنه قد سلّم ما باع إلى المشتري).

البائع

مسألة:

ومن قال: إنّي بعت هذا المال لفلان إلّا أنّي لم آخذ الثمن. فإنّ هذا إقرار. وقد ثبت البيع عليه. ودعواه في الثّمن غير مقبولة (2).

مسألة:

ومن

قال: هذا المال اشتريته من فلان.

أحبّ

وقال فلان: لم أبعه.

فالقول قوله، حتى يصح أنه باعه له.

فإذا أقرّ أنّ المال له. فحتى يصح الشراء له، إذا أنكر صاحب المال. وما

لأحد أن يتعرّض بشيء من ذلك.

(1) هذه المسألة مذكورة في م بعد مسألتين، وذكر هنا مسألة أخرى، هي:

«مسألة:

ومن أقر أنه اشترى من آخر متاعًا. ولم يقل: بكذا الثّمن. ثم قال: ليس له عليّ شيء؛ فإنّه لا شيء عليه، حتى يحضر البائع بينة بأنّ له عليه كذا من الثّمن. فإن قال: اشتريتها بكذا من الثّمن. ثم قال: دفنته أو قال ليس على شيء، فإنّه يلزمه الثّمن».

(2) في أ «مقبول». وفي ب زيادة «نسخة: مقبول».