المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣١

430

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ومن ادعى على رجل تمرًا، فأنكره التمر، وأقرّ له بدينار. فقال المدعي: ليس عليه (1) دينار، وإنّما عليه لي تمر. فلمّا عجز عن البينة رجع يطلب الدينار، فأنكر المطلوب كلّ ذلك. فإنّ إنكاره الدينار بعد إقراره به لا يقبل.

(2)

والله أعلم (2).

مسألة:

وإذا أقرّ بشيء بعينه، ثم تلف لم يكن عليه فيه عليه ضمان. وليس عليه أن يقبضه إيّاه، ولا يحول بينه وبينه.

وكذلك يقبضه العطية، إذا أعطاه فليس على المقر والمعطي والوارث إلّا أن يقرّوا بذلك، ويحدّوه (3). وليس عليهم تسليم. وأما البيع، فعلى البائع تسليم ما باع؛ لأنه لو لم يسلّمه، حتى عطب، كان من ماله. ولا ضمان في

الأول.

مسألة:

وإذا عرف رجل شيئًا له مع رجل. فقال: أعرته إيّاه. وقال الذي في يده: أعطاني. فعن موسى بن عليّ: أنّ الشيء لصاحبه الذي عرفه، إلا أن يقيم

المدعي للعطية بينة بعطيته أنه أعطاه.

(1) في ب زيادة «لي».

(2) قد تقدمت هذه المسألة في أوّل الباب

وأما م فقد ذكر مكان هذه المسألة السابقة «وإذا أقر رجل أنّه اشترى … إلى المشتري».

ام

(3) في م ويحددوه».